علي أصغر مرواريد

833

الينابيع الفقهية

الثامنة : الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها إلا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله تعالى . التاسعة : إذا صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم أعاد إلا أن يدخل الوقت ولم يتم ، وفيه قول آخر . الثالثة في القبلة : وهي الكعبة مع الإمكان وإلا فجهتها وإن بعد ، وقيل : هي قبلة لأهل المسجد الحرام والمسجد قبلة من صلى في الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا وفيه ضعف ، ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء ، ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا ، وقيل : يستلقي ويصلى مومئا إلى البيت المعمور . ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم ، فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر والمغرب إلى الأيمن والجدي خلف المنكب الأيمن والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف ، وقيل : يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم . وإذا فقد العلم بالجهة والظن صلى الفريضة إلى أربع جهات ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلى إلى أي جهة شاء ، ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد . ولو كانا ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب ، ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته وكذا لو استدبر القبلة ، وقيل : يعيد وإن خرج الوقت . ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا ، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة . الرابعة : في لباس المصلي : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي ودبغ ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة ، ويجوز استعماله لا في الصلاة ، ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها ، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا ، ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع .